responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43

الأظهر، و أما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة و بين التيمم.

و أما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها و لو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءً منها وجب ذلك، فيمسح عليها و يغسل أطرافها، و إن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف.

و أما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهرها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم أن لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلا فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم.

مسألة 106: يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء

، و لكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً سواء أ كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً تخير المكلف بين الغسل و التيمم، و إذا اختار الغسل و كان المحل مكشوفا فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح عليها، و إن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه. و أما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، و أما إذا كان المحل مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

مسألة 107: لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها

، و الأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة.

مسألة 108: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم

، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء و التيمم. هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء و إلا فيلزمه الوضوء جبيرة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست