الصورة الثانية أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب، و إن لم يتمكن من الغسل بأن كان ضرريّاً أو حرجياً و لو من جهة كون النزع كذلك اجتزأ بالمسح على الجبيرة، و لا يجزيه غسل ما حولها و لا غسلها عن مسحها على الأحوط، و لا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط و نحوها، هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل، و أما إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم إمكان نزعها و المسح على البشرة يتعين المسح عليه بلا إشكال.
مسألة 103: الجروح و القروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم.
و أما الجروح و القروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل وجب غسل ما حولها، و الأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن، و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها، و إن كان ذلك أحوط استحبابا.
و أما الكسر المكشوف في مواضع الغسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم كما هو المتعين في القروح و الجروح المكشوفة في مواضع المسح.
مسألة 104: اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي و لو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما يجري عليها حكم الجبيرة.
و أما الحاجب اللاصق اتفاقاً كالقير و نحوه فإن أمكن رفعه وجب، و إلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه، و إلا جمع بين الوضوء و التيمم.
مسألة 105: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر
، و أما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم، أو ورم، و نحو ذلك فلا يجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه.
و إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على