responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 17

تعالى. و الاصرار على الذنوب الصغار. و الاشتغال بالملاهي، كضرب الأوتار و نحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق. و الغناء، و الظاهر أنه الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو و اللعب، و في مقومية الترجيع و المد في صدقه اشكال، و العبرة بالصدق العرفي.

و مما عد من الكبائر: البهتان على المؤمن، و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه. و سب المؤمن و إهانته و اذلاله. و النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. و القيادة، و هي: السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم. و الغش للمسلمين. و استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. و الرياء. و الغيبة، و هي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، و سواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب. و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه أو ما هو في حكم ذلك. كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، و كذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان. نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص لا من جهة الغيبة. و يجب عند وقوع الغيبة التوبة و الندم و الأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة أو الاستغفار له.

و قد تجوز الغيبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به.

و منها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته و الأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا.

و منها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست