responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 18

تزويج امرأة فيجوز نصحه، و لو استلزم اظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

و منها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.

و منها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني.

و منها: جرح الشهود. و منها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.

و منها: القدح في المقالات الباطلة، و إن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، و قد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، و التأمل، و سوء الفهم و نحو ذلك، و كأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق.

عصمنا الله تعالى من الزلل، و وفقنا للعلم و العمل، إنه حسبنا و نعم الوكيل.

و قد يظهر من الروايات عن النبي و الأئمة عليهم أفضل الصلاة و السلام أنه: يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، و يرد عنه. و أنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا و الآخرة. و أنه كان عليه كوزر من اغتاب.

مسألة 30: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية و تعود بالتوبة و الندم.

و قد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة.

مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي يجوز تركه،

و إلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط و الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. و كذلك موارد الاشكال و التأمل، فإذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

و إن قلنا: يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب.

و إن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، و فيه تأمل، أو فيه إشكال،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست