تزويج امرأة فيجوز نصحه، و لو استلزم اظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.
و منها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.
و منها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني.
و منها: جرح الشهود. و منها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.
و منها: القدح في المقالات الباطلة، و إن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، و قد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، و التأمل، و سوء الفهم و نحو ذلك، و كأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق.
عصمنا الله تعالى من الزلل، و وفقنا للعلم و العمل، إنه حسبنا و نعم الوكيل.
و قد يظهر من الروايات عن النبي و الأئمة عليهم أفضل الصلاة و السلام أنه: يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، و يرد عنه. و أنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا و الآخرة. و أنه كان عليه كوزر من اغتاب.
مسألة 30: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية و تعود بالتوبة و الندم.
و قد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة.
مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي يجوز تركه،
و إلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط و الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. و كذلك موارد الاشكال و التأمل، فإذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.
و إن قلنا: يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب.
و إن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، و فيه تأمل، أو فيه إشكال،