مسألة 29: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن:
الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس.
و ينافيها ترك واجب، أو فعل حرام من دون مؤمن، و لا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة و الكبيرة.
و في عدد الكبائر خلاف.
و قد عد من الكبائر:
الشرك بالله تعالى. و اليأس من روح الله تعالى. و الأمن من مكر الله تعالى. و عقوق الوالدين، و هو الإساءة إليهما. و قتل النفس المحترمة. و قذف المحصنة. و أكل مال اليتيم ظلما. و الفرار من الزحف. و أكل الربا بعد البينة. و الزنا. و اللواط. و السحر. و اليمين الغموس الفاجرة، و هي: الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل النزاع. و منع الزكاة المفروضة. و شهادة الزور. و كتمان الشهادة. و شرب الخمر. و منها: ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا. و نقض العهد. و قطيعة الرحم، بمعنى: ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. و التعرب بعد الهجرة، و قيل إنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين. و السرقة. و إنكار ما أنزل الله تعالى. و الكذب على الله، أو على رسوله (صلى الله عليه و آله)، أو على الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب. و أكل الميتة. و الدم. و لحم الخنزير. و ما أهل به لغير الله. و القمار. و أكل السحت، و قد مثل له: بثمن الخمر، و المسكر، و أجر الزانية، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، و الرشوة على الحكم و لو بالحق، و أجر الكاهن، و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجارية المغنية، و ثمن الشطرنج، و ثمن الميتة. و لكن في حرمة الأخير فضلا عن كونه من الكبائر إشكال.
و مما عد من الكبائر أيضا: البخس في المكيال و الميزان. و معونة الظالمين، و الركون إليهم، و الولاية لهم. و حبس الحقوق من غير عسر. و الكبر. و الاسراف، و التبذير. و الاستخفاف بالحج. و المحاربة لأولياء الله