responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15

يتوقف عليها القضاء.

مسألة 23: إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه،

أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.

مسألة 24: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله،

لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، و إلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، و كذلك الحكم في الوصي.

مسألة 25: المأذون، و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد.

و كذلك المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه ينعزل بموته على الأحوط.

مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر،

إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب و السنة.

نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع، مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.

مسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد،

وجب عليه على الأحوط إعلام سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، و إلا لم يجب اعلامه.

و كذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.

و أما إذا تبدل رأي المجتهد، فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.

مسألة 28: إذا تعارض الناقلان في فتوى مجتهد

فإن حصل الاطمينان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا فلا إشكال، و إلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غير الأعلم، أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست