أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
مسألة 24: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله،
لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، و إلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، و كذلك الحكم في الوصي.
مسألة 25: المأذون، و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد.
و كذلك المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه ينعزل بموته على الأحوط.
مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر،
إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب و السنة.
نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع، مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.
مسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد،
وجب عليه على الأحوط إعلام سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، و إلا لم يجب اعلامه.
و كذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.
و أما إذا تبدل رأي المجتهد، فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
مسألة 28: إذا تعارض الناقلان في فتوى مجتهد
فإن حصل الاطمينان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا فلا إشكال، و إلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غير الأعلم، أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام.