responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14

مسألة 20: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:

الأول: العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار و نحوه.

الثاني: شهادة عادلين بها.

الثالث: حسن الظاهر، و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني، و هو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين. و يثبت اجتهاده و أعلميته أيضا بالعلم، و بالاطمئنان، بالشرط المتقدم، و بشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة و إن كان واحدا، و لكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، و مع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.

مسألة 21: يحرم الافتاء على غير المجتهد مطلقا،

و أما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد مل غيره بها.

و يحرم القضاء على من ليس أهلا له، و لا يجوز الترافع إليه، و لا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، و كذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي و إلا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه و إن أثم في طريق الوصول إليه.

مسألة 22: المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه،

بل الظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست