و هو يصير بنفسه انتهى لكن يرجع الكلام الى عدم جواز اعتماده على ظنّه فى الطّرق و جوازه هذا اذا حاط بالادلة و علم انه لا دليل للمطلق سوى ما عثر عليه و لو احتمل ذلك فيخرج عن موضوع بحثنا او يدخل فى ما ياتى و امّا لو ظنّ و هو البحث المعقود له الكلام فلا مانع من حجيّته و كشفه عن الواقع عند المجتهد المطلق اذ الممشى واحد و النتيجة هى النتيجة لكن مجرد ذلك لا ينفع ما لم يلجأ الى ركن و يثق اذ مقام الحجيّة و صحّة العمل عند المكلّف بالكسر غير مقام العلم بالحجيّة و صحة العمل عند المكلّف بالفتح كاكثر ما مرّ فانا لا نعلم ان الميّت يبطل قوله و لا نعلم ان الفاسق لا يعول على فتواه و هكذا المفضول و الصّبى و المجنون لكن ما ساعدت تلك الادلّة الّتى ذكروها على ازيد ممّا ذهبنا اليه و نحن نحكم بالظّاهر و اللّه هو المستولى على الحقائق امّا الصّورة الأخيرة و هى جواز عمله بظنّه فان حصل له القطع بالجواز فلا كلام معه الّا من حيث الارشاد و التّنبيه لمن علم خطائه و ان لم يعلم فان تم اهمال قضيّة الانسداد لم يثبت بها الا حجيّة قول المجتهد المطلق لان ظنه قائم مقام العلم عند عدمه و من عداه جاهل لعدم انتهاء ظنّه الى علم بسمع و لا عقل فقد دخل فى