وجهان من عدم حصول القطع بالواقع فيكون حاله كحال ظنونه و من تحصيله القطع بالطّريق لكن لما كان المتيقن من ادلّة طريقته الطرق انما هو بالنسبة الى المجتهد المطلق فلا اثر على التحقيق لقطعه ذلك فيؤدّى الى الشكّ و يبقى الاشكال فى عدم امكان الزامه بالتقليد مع قطعه بفساد مدرك المجتهد المطلق و حيث ان قول المجتهد انما اعتبر من حيث الكاشفية لا الموضوعيّة لا يعقل عنده الكشف ح و لو قيل ان الادلّة الدالّة على الحجيّة و الطريقة يعم الكلّ و لا يختص بالمجتهد اقصى الامر ان المجتهد لعجز غيره ناب منابه لكان اقوم و لدخل موضوع البحث فى القطعيّات بعد قيام الادلة المسلّمة او بعد فرضه مطلقا فى الاصول كما هو الغالب او المفروض لكن كلام شيخنا (قدّس سره) فى باب عدم جواز تقليد للغلّظ كلام من جزم بالامر فتأمّل فيه و فيما قلنا إن تهتدي الى التوفيق بينهما صح قال ابو حامد فى بعض كلام له فى وجوب عمل المجتهد بظنه و العامى بتقليده ما لفظه امّا المجتهد انما يجوز له الحكم بظنّه لعجزه عن العلم فالضرورة دعت اليه كما فى كلّ مسئلة ليس فيها دليل قطعى و اما العامى فجوّز له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم او الظن بنفسه فانه يجوّز الخطأ على دليل قاطع و هو غير قادر على معرفة جميع ذلك ليتوصّل فى بعضها الى اليقين و فى بعضها الى الظنّ فكيف يبنى الامر على عماية كالعميان