responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89

غلب يقال لج فحج اى غلب و حاججته فحجته اى غلبته فسمّيت الحجّة حجّة لان حق اللّه تعالى يلزمنا بها و يجعلنا مغلوبين بانقطاع العذر بها و يحتمل ان يكون الاسم مأخوذا من معنى وجوب الرّجوع اليه عملا به قال الشاعر و اشهد من عوف خلق كثير يحجّون سبّ الزّبرقان المزعفر اى يرجعون اليه معظمين اياه سواء اوجب علم اليقين او لم يوجب ظهر به المدلول او ثبت يسمّى حجة لان العمل يجب بها فى الاحوال كلّها انتهى و هذا و ان كان خارجا عمّا نحن فيه لكنا بيّناه لامر لا يخفى مع ان فى ثبوت الاصطلاح ايضا كلاما و على كل تقدير يجب عليه فى اعتقاده الاخذ بما قطع به من دون تأمّل لانه انكشف له الصغريات و الكبريات و لا فرق بينه و بين المطلق فى قطعه و ان نظر الى خطأ القطع و كونه جهلا مركّبا يعمّه و المطلق بل مطلق القاطع نعم للامام الغزالى ابى حامد كلام مفصل فى البرهان و تصوير ما يقوله ليس بالواضح الّا بعد التدبر فيئول الامر الى جعل القطع الاوّل موضوعا و يبحث فيه حتى يقطع بصحّته قاله فى المستصفى و هو آخر مصنّفاته (1) لكنه ربما يمكن ان يفتقر الى حاسة سادسة و فتح بابها كما فعله بعض المشاهير يؤدى الى عدم تحصيل برهان لاحتمال خطاء مكشوفات سادس الحواس عند سابعها و هكذا و هذا من اعا؟؟ الغوامض و كلمات البشر لا يخلو فى المقام؟؟؟ قول ما و شي‌ء ما هدانا الى صراطه و تثبّتنا بالقول الثابت لديه و لو قطع بانه مدلول الدليل و ان من لم يفهمه منه فقد اخطأ ففى جواز اتّكاله عليه‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست