و منه يظهر أنّ المراد بالضربة ما يعمّ القتل، فيتمّ المدّعى.
إن قيل: إنّ المدّعى جواز قتل الزوج لمن دخل في بيته مريدا للفجور بأهله و زوجته، و المدلول عليه بالحديثين جوازه للمريد بالأهل و المال، فلا يمكن التمسّك بهما في جواز قتل المريد لأحدهما، فلا يتمّ التقريب.
قلنا: إنّ الواو فيهما بمعنى «أو» لقوله (عليه السلام) في الحديث الأوّل: أو الفجور.
و أيضا أنّ الداخل في الدار لإرادة أخذ المال لا شبهة في صدق اللصوصيّة في حقّه، فمقتضى قوله (عليه السلام): «إنّ اللصّ محارب» إلى آخره، جواز القتل في حقّه، و استقلال الحدّ أحد المتعاطفين في الحكم يقتضي استقلال الآخر فيه أيضا.
و أيضا لا شبهة في دلالته على جواز قتل المريد للمال لجوازه في حقّ المريد للفجور بطريق أولى.
و منها: الصحيح السالف عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من دمّر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن» [2].
و دلالته على المدّعى ممّا لا خفاء فيه.
و منها: جميع النصوص التي أوردناها في أوائل المبحث، بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم، فليلاحظ.
و من جميع ما ذكر تبيّن أنّ ما بنى عليه ابن إدريس من أنّ جواز القتل للزوج إنّما هو في حقّ الزاني المحصن، فينتفي في ثلاث صور من الصور الأربعة المذكورة غير صحيح.
إن قيل: يمكن الاستدلال له بما دلّ على التفرقة في الزاني بين المحصن و غيره،