نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 112
و إن كان كلّ واحد منهما محتملا في كلّ واحد منهما.
فأمر الحديث يتبع حال الراوي أي غياث بن إبراهيم، فنقول: قد وثّقه النجاشي [1] و العلّامة [2]، و كذا المحقّق قال في مباحث غسل الميّت من المعتبر: «إنّ غياث بتريّ لكنّه ثقة» [3]، لكنّ شيخ الطائفة [4] حكم ببتريّته كالمحقّق و غيرهما، فيكون حديثه موثّقا.
و منها: ما رواه في باب قتال المحارب و اللصّ من أواخر جهاد التهذيب:
عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للّه و لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، فما تبعك منه شيء فهو عليّ» [5].
و أبي جعفر في السند هو أحمد بن محمّد بن عيسى، هو و أبوه ثقتان، لكنّ وهب ضعيف، فالحديث ضعيف.
قال في القاموس:
اللصّ: فعل الشيء في ستر، و إغلاق الباب و إطباقه، و السارق، و يثلّث جمعه لصوص و لصاص، و هي لصّة، الجمع لصّات و لصائص [6].
قال في الصحاح: «بدرت إلى الشيء أبدر بدورا: أسرعت، و كذلك بادرت إليه» [7].
وجه الاستدلال هو أنّه (عليه السلام) أمر أوّلا بالسرعة إلى ضرب الداخل في البيت،