responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 112

و إن كان كلّ واحد منهما محتملا في كلّ واحد منهما.

فأمر الحديث يتبع حال الراوي أي غياث بن إبراهيم، فنقول: قد وثّقه النجاشي [1] و العلّامة [2]، و كذا المحقّق قال في مباحث غسل الميّت من المعتبر: «إنّ غياث بتريّ لكنّه ثقة» [3]، لكنّ شيخ الطائفة [4] حكم ببتريّته كالمحقّق و غيرهما، فيكون حديثه موثّقا.

و منها: ما رواه في باب قتال المحارب و اللصّ من أواخر جهاد التهذيب:

عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للّه و لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، فما تبعك منه شيء فهو عليّ» [5].

و أبي جعفر في السند هو أحمد بن محمّد بن عيسى، هو و أبوه ثقتان، لكنّ وهب ضعيف، فالحديث ضعيف.

قال في القاموس:

اللصّ: فعل الشيء في ستر، و إغلاق الباب و إطباقه، و السارق، و يثلّث جمعه لصوص و لصاص، و هي لصّة، الجمع لصّات و لصائص [6].

قال في الصحاح: «بدرت إلى الشيء أبدر بدورا: أسرعت، و كذلك بادرت إليه» [7].

وجه الاستدلال هو أنّه (عليه السلام) أمر أوّلا بالسرعة إلى ضرب الداخل في البيت،


[1]. رجال النجاشي: 305/ 833.

[2]. خلاصة الأقوال: 385/ 1547.

[3]. المعتبر 1: 264.

[4]. رجال الطوسي: 142/ 1541، أصحاب الباقر (عليه السلام).

[5]. تهذيب الأحكام 6: 157/ 279، و فيه «فابدره» بدل «فابدأه».

[6]. القاموس المحيط 2: 328، «ل ص ص».

[7]. الصحاح 2: 586، «ب د ر».

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست