نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 111
للفجور مبيح للقتل، و هو المطلوب.
و منها: ما رواه في أواخر باب الحدّ في السرقة من التهذيب:
عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه. و قال: اللصّ محارب للّه و لرسوله فاقتله فما مسّك منه فهو عليّ» [1].
رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن غياث بن إبراهيم.
و في النسخة محمّد بن يحيى في مقام محمّد بن عيسى، فالسند إلى الراوي صحيح؛ لأنّه إمّا ابن عيسى أو ابن يحيى، و أيّهما كان يكون ثقة.
أمّا ابن عيسى فإنّه الأشعري الذي وثّقه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [2] في مسألة البهيمة الموطوءة، و العلّامة السميّ المجلسي في الوجيزة [3]، و هو الظاهر من النجاشي [4] و غيره.
و أمّا ابن يحيى فإنّه في المقام محمّد بن يحيى الخزّاز الثقة؛ لما ذكره شيخ الطائفة في الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم حيث قال:
له كتاب، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم [5].
و أمّا أحمد بن محمّد فهو إمّا ابن عيسى أو ابن خالد البرقي، و كلاهما ثقة.
فالمذكور في السند إن كان محمّد بن عيسى يظنّ أنّ الراوي عنه ابنه، و إن كان محمّد بن يحيى يظنّ أنّ الراوي عنه البرقي؛ لما ذكره في الفهرست [6] من روايته عنه،