responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 114

بثبوت الرجم في الأوّل و الجلد في الثاني، كالموثّق المرويّ في باب حدود الزنى من التهذيب:

عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الحرّ و الحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرجم» [1].

قلنا: إنّ المراد منه و من أمثاله من حيث الزنى و ثبوت الحكم بالإضافة إلى الحاكم، و فيما نحن فيه لا من تلك الحيثيّة و هو بالإضافة إلى الزوج، و أيضا أنّ الحدّ في المحصن و المحصنة إنّما هو الرجم، و فيما نحن فيه هو القتل، فلا ينبغي التأمّل في جواز قتل الزاني بالزوجة و إن لم يكن محصنا.

بقي في المقام شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو أنّ غاية ما يستفاد من النصوص المذكورة أنّه يجوز للزوج قتل الزاني بزوجته في داره، و لا يلزم منه الجواز مطلقا و لو لم يكن في داره، كما إذا كان في دار الزاني. و كلمات من تعرّض للمسألة مطلقة عدا صاحب الجامع قال:

من وجد في بيته رجلا يزني بزوجته فقتله أقيد به، إلّا أن يقيم أربعة شهداء بذلك فيهدر دمه [2].

و تحقيق الحال في ذلك يقتضي التفصيل في المسألة بين الزاني بالزوجة و مريد الزنى بها، ففي الأوّل يجوز له القتل مطلقا و لو لم يكن في بيته، بخلافه في الثاني فلا يجوز في غير بيته.

أمّا الثاني؛ فلأنّ المدلول عليه بالنصوص التي هي مستندة للحكم ليس إلّا هذا القدر، فلاحظها حتّى تتّضح لك حقيقة الحال.

و أمّا الأوّل؛ فلعموم المستند، فلاحظ حكاية سعد [3] حيث إنّ المستفاد منها


[1]. تهذيب الأحكام 10: 3/ 6.

[2]. الجامع للشرائع: 552.

[3]. تقدّمت في ص 109.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست