responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 109

منها ما روى في الباب السالف من الكافي و التهذيب:

عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ يقتل به أم لا؟ فقال: «اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، و لا يجب عليه شيء» [1].

سنده في الكتابين هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد، و محمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني.

و الظاهر أنّ محمّد بن الحسن في هذا المقام هو الصفّار؛ لكونه في طبقة عليّ بن إبراهيم، لرواية ثقة الإسلام عنهما من غير واسطة، و وثاقتهما بل جلالتهما ظاهرة، فيكون محمّد بن الحسن في السند معطوفا على عليّ بن إبراهيم، فوجود واحد منهما يكفي في الحكم بصحّة الحديث فضلا عن اجتماعهما.

و أمّا مختار بن محمّد بن المختار مجهول، بل مهمل في الرجال، لكن ذكره شيخ الطائفة في الفهرست في ترجمة الفتح بن يزيد ما هذا لفظه:

له كتاب، أخبرنا به جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن المختار بن بلال بن المختار ...، عن فتح بن يزيد [2].

و لمّا كانت الرواية في سند الحديث الذي كلامنا فيه عن الفتح بن يزيد يمكن أن يكون المذكور فيه هو المختار بن بلال الراوي عن فتح بن يزيد بأن يكون بلال لقبا لوالده.

و يؤيّده ما في سند التهذيب حيث قال: «عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار، و محمّد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني» فلاحظ عبارة الفهرست حيث إنّ المذكور فيها رواية المختار بن بلال بن المختار.


[1]. الكافي 7: 294/ 16 باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام 10: 209/ 825.

[2]. الفهرست: 367/ 575.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست