نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 108
فعلى هذا لو وجده مريدا للفجور بزوجته لا يسوغ له القتل و لو كان محصنا، و كذا الحال لو وجده يزني بها عند انتفاء الإحصان.
بل الظاهر أنّه يجوز له قتل الزاني بزوجته و لو لم يكن محصنا.
تنقيح المقام يستدعي أن يقال هنا أربع صور:
علم الرجل بإرادة الداخل في بيته الفجور بزوجته، محصنا كان الداخل أم غيره، و مشاهدته للزاني بأهله كذلك.
جواز قتل الزاني في الصورتين الأخيرتين ممّا لا ينبغي التأمّل فيه.
و المستند في ذلك- مضافا إلى العموم و الإطلاق في النصوص السالفة- الصحيح المرويّ في باب التحديد من حدود الكافي، و باب ما يجب فيه التعزير و الحدّ من الفقيه، و باب حدود الزنى من حدود التهذيب:
عن فضالة، عن داود بن فرقد- كما في الكافي و التهذيب- و داود بن أبي يزيد- كما في الفقيه- قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «إنّ أصحاب رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) بعد رأي عيني و علم الله أنّه قد فعل! فقال: إي و الله بعد رأي عينك و علم الله بأنّه قد فعل؛ لأنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا» [1].
وجه الدلالة: أنّ المستفاد منه جواز القتل للزوج حال وجود الأربعة الشهود سواء كان الرجل محصنا أم غيره.
و أوضح منه في الدلالة عليه ما ستقف عليه.
و أمّا الصورتان الأوليان، فالذي يدلّ على جواز القتل فيهما أيضا عدّة نصوص: