responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 122

وقوفه على الاجازة الى رواية اصحابنا و حكم في موضع اخر بذلك حاكيا لإجماع الفرقة و اخبارهم عليه و مع ذلك كله فالعدول عن هد القول جراة عظيمة الثانى ما صرح به جماعة منهم و هو انه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل في محل يصحّ حلوله فيه و كان المانع حق المالك و قد انتفى باجازته فيكون صحيحا و ليس هذا كما قال الشهيد من باب المصادرات بل من باب التمسك بالاطلاقات و قد يؤخذ في الدّليل مع ذلك انّه لا يعتبر ملك العاقد ليكون عدمه مانعا من صحة عقده بل يكفى كونه مأذونا من المالك فكما ان الاذن السّابق كاف في صحة العقد فكك الاجازة اللاحقه لتساويهما في حصول الرّضا الذى هو الاصل في ذلك فيتساويان في التاثير و فيه منع ظاهر لأنه لا يخلو من كونه قياسا او مصادرة الثالث حديث عروة بن جعد الباقى و هو حديث مشهور متكرر في الكتب بعبارات مختلفة لا يختلف بها المطلوب لكنها تنبئ عن تعدد الماخذ و إن كان بعضها نقلا بالمعنى و نقله الشيخ في الخلاف أيضا في مقام الاحتجاج به على مسألة من الوكالة فقال روى عن النّبيّ ص انه عرض له جلب فأعطى عروة البارقى دينارا ليشترى به شاة للأضحية فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار فجاء الى رسول اللّه ص بشاة و دينار فقال هذه شاة و هذا ديناركم فقال له النّبيّ ص كيف صنعت فذكر له ما صنع فقال له النّبيّ ص بارك اللّه لك في صفقة يمينك و ذكر في الايضاح مثل ذلك و في المختلف و كره و غيرهما ان عروة هو راوى اخبر و ذكر في بعضها صورة الدعاء اللّهم بارك له في صفقة يمينه و ذكر أيضا انه قال فجئت اسوقهما او اقودهما فلقينى رجل بالطريق فسار منى فبعت منه شاة بدينار و اتيت النّبيّ ص الحديث و الموجود في كتب الفقه عروة بالواو و ذكر في كتب الرّجال عرفة الازدى بالفاء و ذكره العلّامة في القسم الاول من الخلاصة و نقل مولانا الأسترابادي في كتابيه المنهج و التخليص عنها و عن رجال الشيخ ان عرفة الازرى من اصحاب امير المؤمنين ع و كان رسول اللّه دعا له فقال اللّهم بارك له في صفقة يمينه كما في الخلاصة و في صفقته كما في الرّجال قال و في نسخة اخرى من الرّجال عرفة الازدى عرفة الذى و كان قال و الاولى أصحّ و ذكر ابن داود و الامير مصطفى النّسخة الاولى خاصة ثم انه نقل في كتابيه عن البرقى انه ذكره في اصحاب الرسول ص و قال في الاصفياء من اصحاب أمير المؤمنين ع عرفة الازدى و كان الخ قال و نبه عليه في الخلاصة أيضا ثم نقل في المنهج و بعض نسخ التلخيص عن رجال الشيخ في اصحاب الرسول عروة بن البارقى انتهى و لم اجد ذلك في الرّجال و لا نقله غيره و لا يبعد اتحاد ما في الرّجال و ما في كتب الفقه بان يكون دعاء النّبيّ هو ما ذكر في الرواية المذكورة او انه وقع شبهة في نقل ما ثبت في عروة البارقى في عرفة ثم ان نقل هؤلاء لتلك الرواية يدل على اشتهارها و الاعتماد عليها كما لا يخفى و اللّه اعلم و وجه الاستدلال بالرّواية انه باع احد الشاتين من غير اذن النّبيّ ص ثم انه اجاز ذلك و اقره عليه و اظهر حسن صنيعه فلو كان بيع الفضولى باطلا لم يصدر من النّبيّ ص ذلك و كان عليه زجره و امره بردّ الدينار و اخذ الشاة او تجديد المعاملة بعد الاذن و هو خلاف المنقول و على هذا فالاستدلال بالبيع خاصّة كما في الايضاح و غاية المرام و جامع المقاصد و لك و استدل هنا في التذكرة بشرائه الشاتين أيضا و رجع عنه في كتاب الوكالة و حكم بان مثل ذلك يندرج في الاذن عرفا و لا يقف على الاجازة و نسب المحقق الكركى ذلك الى الشيخ و الاصحاب و قدّه تبعا للتذكرة بما اذا كانت كلّ من الشاتين او إحداهما تساوى دينارا و الا وقع فضوليّا و تحقيق المقام ان قول النّبيّ ص لعروة اشتر به شاة محتمل لإرادة كون الشراء بكلّ الدّينار ارادة كون الشراء بالدّينار كلا او بعضا و المتعارف في مثل ذلك هو الثّانى الا اذا عرف الموكل القيمة السوقيّة و تساويها لما دفع الى الوكيل فلا يبعد حينئذ قصد الاول لكنّه خلاف ظاهر مورد الرّواية فشراء الشاتين حينئذ او احدهما فضولى حينئذ قطعا لانتفاء الاذن في ذلك صريحا و لا فحوى و انّما يتّجه على الوجه الاوّل و

لا ضرورة الى الحمل عليه لان الاجازة كما تصحح البيع تصحّح الشراء فلا جهة لدعوى انه ربّما فهم المعنى الاوّل بمعونة القرينة او اشتبه في فهمه مع ان الاشتباه لا اثر له في تصحيح الوكالة و ان اثر في اباحة التصرف المبتنى عليه ظاهرا نعم لو قلنا بان الاجازة ناقلة لزم حمل الشراء على وقوعه بالوكالة لأنّ الشاتين انّما ملكهما النّبيّ ص بعد الاجازة فهما قبل ذلك باقيتان على ملك البائع فالمعتبر حينئذ اجازته ان وقع البيع عنه و الّا فلا اثر لإجازتهما اصلا و لو اعتبرنا اجازته مطلقا و ان لم يقع البيع عنه لكان حكمه انه لو اجاز البيع قبل اجازة النّبيّ ص رجع الدّينار الذى هو الثمن اليه و بطل البيع في الشاة الاخرى او صحّ بقسطه من الثمن و ان اجاز بعدها كان لغوا لانتقال الملك عنه نعم او قلنا بان من باع شيئا فضولا ثم اشتراه و اجاز كان بيعه صحيحا امكن بناء الحديث عليه و هو ممنوع كما يأتي فقد اتضح انّه بناء على كون الاجازة ناقلة يجب الحمل على كون الشراء وقع بطريق الوكالة نظرا الى الاذن المستفاد من الوجه الاوّل فان قلت هذا لا يستقيم بالنسبة الى النّبيّ ص لابتناء اموره على مصالح خفيّة لا يطلع عليها غيره و في حق غيره أيضا لا يخلو من اشكال كما بين في محله مع ان عروة قد عين البائع و المشترى و لا ينبغى لمثل النّبيّ ص ان يرضى بذلك و يشهد لذلك أيضا بعض قصصه المنقولة في شراء البعير فاذن ما كان ينبغى البناء على انه الفحوى قلنا ان امثال هذا الامر مبتنية على ما جرت به العادات و اذا اعطى البائع شاتين بدينار فاخذ شاة بدينار تضييع للمال بلا فائدة دينية و لا دنيوية بل سفه في الحقيقة اذا لم يعلم البائع كون الشراء للنّبىّ ص او لم يكن اهلا للإحسان لكفر او نحوه و كلا الامرين محتمل في المقام و دعاء النّبيّ ص و رضائه بكل من البيع و الشراء دليل على انتفاء الغبن فيهما بسبب اختلاف الوقت او عدم الضّير في مثله فان قلت الرّواية عامية فلا تصلح لاحتجاج سلّمنا لكنها اشتملت على اقباض

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست