responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 202

فتعميم الحكم بحيث يشتمل [2] كل عذر كما في ظاهر الكتاب، و ظاهر المبسوط، و مال إليه الشهيد الثاني (ره) لا يخلو عن الإشكال [5]، إلّا أن يثبت شهرة بين الأصحاب، و الظاهر أنّه لم يثبت.

و كذا يدلان على التقديم يوم الخميس، فإلحاق ليلة الجمعة به أيضاً مشكل، إلّا مع الشهرة.

و لو وجد المقدم للغسل يوم الخميس، الماء يوم الجمعة قبل الزوال، فالظاهر استحباب الإعادة، لإطلاق أوامر غسل الجمعة، كما صرح به الصدوق (ره) في الفقيه، و إن سلمنا أنّ ظاهر الروايتين بدلية هذا الغسل لغسل يوم الجمعة مطلقا، لأنّ تخصيص الروايات الكثيرة النقية السند بمثل هاتين الروايتين، مشكل [واحد].

و إذا وجد الماء بعد الزوال يوم الجمعة، أو وجد يوم السبت، فهل يستحب الإعادة أم لا؟ الظاهر، لا، سيّما في يوم السبت، لأنّ أدلة القضاء كما سيجيء، غير صحيحة، و إنّما العمل عليها باعتبار الشهرة، و لا شهرة فيما نحن فيه.

و هل يشترط في استحباب التقديم، خوف الإعواز يوم الجمعة فقط، أو فيه، و في يوم السبت أيضاً؟ احتمل العلامة (ره) في المنتهي، الثاني، لأنّ القضاء أولى من التقديم، كما في صلاة الليل.


[2] في نسخة «ألف و ب»: يشمل.

[5] في نسخة «ألف و ب»: من إشكال.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست