فتعميم الحكم بحيث يشتمل [2] كل عذر كما في ظاهر الكتاب، و ظاهر المبسوط، و مال إليه الشهيد الثاني (ره) لا يخلو عن الإشكال [5]، إلّا أن يثبت شهرة بين الأصحاب، و الظاهر أنّه لم يثبت.
و كذا يدلان على التقديم يوم الخميس، فإلحاق ليلة الجمعة به أيضاً مشكل، إلّا مع الشهرة.
و لو وجد المقدم للغسل يوم الخميس، الماء يوم الجمعة قبل الزوال، فالظاهر استحباب الإعادة، لإطلاق أوامر غسل الجمعة، كما صرح به الصدوق (ره) في الفقيه، و إن سلمنا أنّ ظاهر الروايتين بدلية هذا الغسل لغسل يوم الجمعة مطلقا، لأنّ تخصيص الروايات الكثيرة النقية السند بمثل هاتين الروايتين، مشكل [واحد].
و إذا وجد الماء بعد الزوال يوم الجمعة، أو وجد يوم السبت، فهل يستحب الإعادة أم لا؟ الظاهر، لا، سيّما في يوم السبت، لأنّ أدلة القضاء كما سيجيء، غير صحيحة، و إنّما العمل عليها باعتبار الشهرة، و لا شهرة فيما نحن فيه.
و هل يشترط في استحباب التقديم، خوف الإعواز يوم الجمعة فقط، أو فيه، و في يوم السبت أيضاً؟ احتمل العلامة (ره) في المنتهي، الثاني، لأنّ القضاء أولى من التقديم، كما في صلاة الليل.