و فيه ضعف، و الظاهر: الأولى، فإنّ في الروايتين علّل الحكم بإعواز الماء في يوم الجمعة فقط.
و آخر الوقتين أفضل أي وقت الأداء، و وقت التقديم، ففي الأول: كلما قرب من الزوال، كان أفضل. و في الثاني: كلما قرب من الفجر، إن ألحقنا الليلة بالخميس في الحكم، و إلّا فكلما قرب من الليل.
و علّل القوم الحكم بأنّه مؤكّد للغرض، من غسل يوم الجمعة، كما عرفت، و فيه إشكال. نعم، الشهرة بينهم لعلّ أن يكون متمسكاً [2] لنا.
[وقت القضاء لغسل الجمعة]
و قضاء إلى آخر السبت يدلّ عليه: الروايتان اللتان أوردناهما للتأييد آنفاً، في بيان وقت الأداء و مرسلة حريز المذكورة في طي دلائل وجوب الغسل.
و ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات الجزء الثاني، من كتاب الصلاة، في باب العمل ليلة الجمعة، و في الموثق، عن ذريح،
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.
لا يصلح للمعارضة، و إن كان أوضح سنداً منهما، [3] لكثرتها، و اشتهار العمل بها بين الأصحاب، و إمكان الجمع بحمل الرواية الأخيرة على نفي وجوب القضاء.
أو يقال: إنّ المراد، هل للرجل أن يؤخر غسل الجمعة حتّى يصير قضاء؟ و اللّٰه