responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 203

و فيه ضعف، و الظاهر: الأولى، فإنّ في الروايتين علّل الحكم بإعواز الماء في يوم الجمعة فقط.

و آخر الوقتين أفضل أي وقت الأداء، و وقت التقديم، ففي الأول: كلما قرب من الزوال، كان أفضل. و في الثاني: كلما قرب من الفجر، إن ألحقنا الليلة بالخميس في الحكم، و إلّا فكلما قرب من الليل.

و علّل القوم الحكم بأنّه مؤكّد للغرض، من غسل يوم الجمعة، كما عرفت، و فيه إشكال. نعم، الشهرة بينهم لعلّ أن يكون متمسكاً [2] لنا.

[وقت القضاء لغسل الجمعة]

و قضاء إلى آخر السبت يدلّ عليه: الروايتان اللتان أوردناهما للتأييد آنفاً، في بيان وقت الأداء و مرسلة حريز المذكورة في طي دلائل وجوب الغسل.

و ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات الجزء الثاني، من كتاب الصلاة، في باب العمل ليلة الجمعة، و في الموثق، عن ذريح،

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.

لا يصلح للمعارضة، و إن كان أوضح سنداً منهما، [3] لكثرتها، و اشتهار العمل بها بين الأصحاب، و إمكان الجمع بحمل الرواية الأخيرة على نفي وجوب القضاء.

أو يقال: إنّ المراد، هل للرجل أن يؤخر غسل الجمعة حتّى يصير قضاء؟ و اللّٰه


[2] في نسخة «ب»: مستمسكاً.

[3] في نسخة «ألف و ب»: منها.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست