responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 200

حمله عليه، بأن يحكم بخروج الغاية، و يقال: إنّ مراده من وقت الصلاة، الزوال، لاتفاقهما في بعض الأحيان، و التفاوت القليل بينهما في بعض آخر، فيجوز أن يراد به الزوال و إن وجد تصريح به. فيمكن حمله إذن، على المعنيين:

أحدهما: أن يكون الغاية داخلة، و يكون المراد، امتداده إلى الفراغ من الصلاة.

و الثاني: أن يكون خارجة، و تظهر الفائدة في بعض الأحيان التي يتخلف الصلاة عن الزوال، و كأنّه حمل في المدارك على الأخير حيث قال

و هو حسن

تمسكاً [3] بمقتضى الإطلاق، و التفاتاً إلى أنّ ذلك محصل للغرض المطلوب، من الغسل، و كأنّه علمه من خارج، و إلّا فمجرد هذا القول لم يتعين الحمل عليه، بل الأول أظهر، كما لا يخفى.

و أيّا ما كان، لم يظهر له وجه، لأنّ وجهه: إمّا إطلاق الروايات، و هو لا يصلح له، إذ ما يستفاد منه، الامتداد إلى الليل، لا إلى هذا الحدّ بخصوصه. و إمّا الإطلاق مع انضمامه إلى الغرض المذكور بعد اختصاص المراد بالاحتمال الأخير فهو أيضاً، غير صالح للتعويل، لما عرفت من حال الغرض، مع مخالفته الإجماع، أو الشهرة، فالأولى: الوقوف عليه، و الأخذ به.

و قد يقال: بجواز التمسك في هذا القول بموثقة عمّار المتقدمة، في وجوب الغسل، و هو أيضاً ضعيف، كما لا يخفى [هذا].

[وقت التعجيل لغسل الجمعة]

و تعجيلًا يوم الخميس، لخائف تعذره يوم الجمعة مستند الحكم: ما


[3] في نسخة «ب»: متمسكاً.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست