يغتسل ما بينه و بين الليل، فإن فاته، اغتسل يوم السبت.
و الحكم عليه بالتأييد بناء على جواز أن لا يكون [2] مراده (عليه السلام) من قوله
يغتسل ما بينه و بين الليل
أنّ من فاته الغسل يفعل كذلك، حتّى يكون دالّا على المدعى، بل يكون المراد، بيان وقت غسل الجمعة، و إعلام السائل بأنّه متى يتحقق فواته، ثمّ الإفصاح بالجواب عن سؤاله، و هذا ليس ببعيد و إن كان الاحتمال الأول أظهر، أدنى ظهور.
و أنت خبير، بأنّه لو لم يكن دعوى الإجماع على الحكم كما نقلنا، لم يبعد القول بامتداده إلى الليل، لإطلاق اليوم في الروايات، و جواز حمل الأمر في رواية زرارة المذكورة على الأفضلية، سيّما مع كونه محفوفاً بالأوامر الاستحبابية. و كون الغرض، من وضعه ابتداء [4] المعنى المذكور، لا ينافيه أيضاً كما لا يخفى، أ لا ترى، أنّ الغرض [5] من وضع الأذان، الإعلام، مع أنّه يصح إخفاتاً أيضاً، إلى غير ذلك.
و أمّا التأييدان، فقد عرفت حالهما، و قد نسب إلى الشيخ (ره) في الخلاف، [القول] بامتداده إلى أن تصلي الجمعة.
و لا يخفى، أنّه إن لم يكن تصريح فيه بأنّه خلاف القول المشهور لأمكن