و كذا ما رواه في التهذيب، في باب الأغسال، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال
يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
و لما كان القضاء، لم يكن صريحاً في كلامهم (عليهم السلام) في المعنى المتعارف، بين الفقهاء، حكمنا عليه بالتأييد، دون الاستدلال.
فإن قلت: الأمر بالقضاء أخيراً [5]، لا بدّ من حمله على المعنى المتعارف، فليكن الأول أيضاً كذلك، للتوافق بين النظيرين.
قلت: حمل الأخير أيضاً على المعنى المتعارف، غير لازم، لجواز حمله في الموضعين على الإتيان و إن كان كل من الإتيانين بوجه آخر، في الواقع، و ذلك لا يخلّ بالتوافق بين النظيرين.
و كذا أيضاً: ما روي في هذا الباب، في الموثق،// (42) عن عبد اللّٰه بن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل، فاته الغسل يوم الجمعة؟
[2] في التهذيب: «عن محمد بن عبد اللّٰه» بدل «عن محمد بن عبد العزيز»، رواه أيضاً علل الشرائع عن محمد بن عبد اللّٰه، بسند آخر.