responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 108

الصلاة و نحوها أو لا؟ فقال بعضهم بالمنع، لوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحرياً أقرب الطرق، و فصّل بعضهم [1]، و منع وجوب الخروج عقيبه بغير فصل مطلقا، بل بتفصيل و هو الأقرب، كما يظهر في طي التفصيل.

و حاصله: أنّه إذا تيمم المجنب المذكور في المسجدين، إمّا لعدم الماء، أو مع وجوده، لكن على القول بتقديمه على الغسل، فلا يخلو الحال، إمّا أن يكون الغسل بعد ذلك التيمم، ممكناً في المسجد أو لا.

و على الأول: لا يكون ذلك التيمم مبيحاً للصلاة و نحوها و إن كان مبيحاً للكون في الجملة، في بعض الصور كما سيظهر، لأنّه حينئذٍ إمّا أن يكون الغسل خارج المسجد أيضا ممكناً أو لا. و على التقديرين: لا يتصور إباحته.

أمّا على الأول: فظاهر، و أمّا على الثاني: فلأنّ الكون للغسل، إمّا مباح له، أو لا، فإن كان مباحاً، فقد ثبت التمكن شرعاً، و التمكن العقلي أيضاً ثابت بالفرض، فقد وجب الغسل اتفاقاً، فلا يكون التيمم مبيحاً. و إن لم يكن مباحاً، فلم يتمكن من الغسل شرعاً حينئذٍ أصلًا، لا في خارج المسجد، لعدم الماء، و لا في المسجد، لعدم إباحة الكون للغسل، فيلزم أن يكون تيممه مبيحاً للكون في المسجد مطلقا، إذ مع عدم التمكن من الغسل رأساً، يبيح التيمم، الكون في المسجد مطلقا كما مر، فيكون الكون للغسل أيضاً مباحاً مع فرض عدمه، هذا خلف.

و لا يذهب عليك، أنّ ما ذكرنا، إنّما هو بناء على القول بالتداخل في الطهارات مطلقا. أمّا لو لم نقل به، بل إمّا بعدمه مطلقا، أو به، لكن مع اشتراط نيّة الجمع،


[1] منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام/ الطهارة/ ما يجب له التيمم.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست