مثلًا في النوم، و أحاط به، و بعد التيقظ، وجد بدنه متطهراً.
هذا، بقي في المقام شيء: و هو أنّه إذا تيمم المجنب المذكور، إمّا لعدم إمكان الغسل، أو مع وجوده، لكن رجح وجوب التيمم، و كان الغسل بعده ممكناً، و كان زمانه مساوياً لزمان الخروج، أو أقلّ منه، فهل يجب الغسل حينئذٍ لإدراك القدر الزائد متطهراً في الصورة الأخيرة، و يتخير بينه و بين الخروج في الصورة الأولى؟
و الذي يقتضيه النظر، أن يكون الأمر كذلك، إذ الدليل المذكور سابقاً في صورة نقصان زمان الغسل عن زمان الخروج، على وجوب الغسل، و بيان انتفاء الحرمة في الصورتين، جاز هيهنا أيضاً، مع عدم معارضته لوجوب التيمم، لكن الظاهر، أنّ الحكم بوجوب الغسل بعد التيمم مع وجود الماء خارج المسجد، و كذا جوازه أيضاً، ممّا لم يقل به أحد، و أمّا مع عدم الماء، ففيه تفصيل سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
و لا يخفى، أنّه لو تضيق وقت الصلاة مثلًا في هذه الصورة، فلا ريب في أنّ الأولى الإتيان بالغسل، إذ لا تصريح بالإجماع على عدمه في مثل هذا الموضع، مع قيام الدليل على الوجوب، أو التخيير. و لو تضيق الوقت في غير هذه الصورة، فيقع التعارض بين أدلة وجوب الغسل، و أدلة تحريم الكون، فينبغي النظر فيهما، و هو خروج عن البحث.
تذنيب:
// (24) قد اختلف الأصحاب، في أنّ هذا التيمم الذي للخروج، هل يبيح