responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 109

فحينئذٍ نقول في الصورة الثانية: ذلك التيمم لا يبيح له الكون للغسل، إمّا مطلقا، على القول بعدم التداخل مطلقا، أو على تقدير أن لا ينوي الإباحة، على القول باشتراط نيّة الجمع، إذ القدر المعلوم أنّ ذلك التيمم للخروج في الجملة. و أمّا أنّه للإباحة مطلقا، بدلًا من الغسل في صورة تعذره، فليس بمعلوم، فلا بدّ حينئذٍ للإباحة، من تيمم آخر.

فعلى هذا، لا يخلو الحال في الصورة المفروضة، إمّا أن يكون زمان الغسل أنقص من زمان الخروج، أو مساوياً، أو أكثر.

فعلى الأول: الظاهر، أن يكون الغسل بعد التيمم المذكور، واجباً، و لا يجوز له التيمم الآخر، لإباحة الكون كما ذكرنا سابقاً، و بيّنا وجهه.

و على الثاني: الظاهر، التخيير بين الغسل، و بين الخروج، و عدم جواز التيمم الآخر، للإباحة لما مر أيضاً.

و لا يتوهم أنّ في صورة اختيار الخروج، يجب التيمم إذا كان زمانه أنقص من زمان الخروج، و يمكن الإتيان به خارجاً لإدراك القدر الزائد على زمانه متطهراً، لأنّ حال التمكن من استعمال الماء، لا يجوز التيمم، للإباحة و نحوها إجماعاً.

فإن قلت: التمكن من الغسل بالنسبة إلى ذلك القدر، غير متحقق، و هو ظاهر، فينبغي أن يكون التيمم له جائزاً.

قلت: لا يكفي في جواز التيمم، عدم إمكان الغسل بالنسبة إلى قدر من الكون، أ لا يرى أنّ الجنب إذا كان على باب المسجد، و كان الماء موجوداً على قدر خمسين ذراعاً مثلًا، و لم يكن به مانع من الاستعمال، لم يجز له حينئذٍ التيمم

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست