نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 204
و في مصادرنا تقديم و تأخير في بعض الكلمات، أو رواية بالمعنى أحيانا.
و سوف لا نذكر اختلافات الرواية هذه، في هذه الوثيقة، فإنها في الحقيقة نقل الوثيقة السابقة.
عن أنس بن مالك أن أبا بكر لمّا استخلف وجّهه إلى البحرين و كتب له و ختم عليه بخاتم النبي صلى اللّه عليه و سلم:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم على المسلمين التي أمر اللّه بها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم. فمن سألها من المؤمنين على وجهها فليعطها. و من سئل فوقها فلا يعطه.
في أربع و عشرين من الابل فما دونها: الغنم. في كل خمس شاة.
فاذا بلغت خمسا و عشرين، إلى خمس و ثلاثين، ففيها ابنة مخاض أنثى.
فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستة و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون. فاذا بلغت ستة و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت إحدى و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستة و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون. فاذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فان زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون، و في كل خمسين حقة. و من لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
[فاذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات] فمن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة، فانها تقبل منه و يجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما. و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الحقة و عنده الجذعة، فانها تقبل منه الجذعة، و يعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين. و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده إلا ابنة لبون، فانها تقبل منه ابنة لبون و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما. و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده، و عنده حقة،
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 204