نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 205
فانها تقبل منه الحقة و يعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين. و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده، و عنده بنت مخاض، فانها تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها عشرين درهما أو شاتين.
و صدقة الغنم في سائمتها. فاذا كانت أربعين إلى عشرين مائة شاة، ففيها شاة.
فاذا زادت على عشرين و مائة إلى أن تبلغ مائتين، ففيها شاتان. فاذا زادت على المائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت الغنم على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة.
و لا يخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار. و لا تيس الغنم الّا أن يشاء المصدّق.
[و لا يجمع بين متفرّق، و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية].
فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها.
و في الرقة (- الفضة) ربع العشر. فاذا لم يكن مال إلّا تسعين و مائة، فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها.
15- 31- 33 [] الزيادات من بحن و دارقطني و أبي داود و غيرهم، كأن النقص من سهو الكتابة أو سهو الطباعة عند البيهقي.
(104/ د) كتاب الخليفة عمر بن الخطاب في الصدقات
الموطأ لمالك 17/ 11، ع 23- (و ارجع ناشره إلى أبي داود 9/ 5، و الترمذي 5/ 4)- سنن الدارقطني 1/ 208، 210
قابل بع ع 933، 934، 940، 941، 942، 946، 949، 998، 1034، 1038، 1040، 1056، 1106، 1108، 1412- المصنّف لعبد الرزاق رقم 6802 و 6798- مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي ص 201 (و ارجع الى الزرقاني 3/ 378 أيضا)- ابن ماجه 8/ 13 رقم 1805.
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 205