responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 202

(104/ ب) كتابه صلى اللّه عليه و سلم إلى العمال في الصدقات فلم يخرجه حتى قبض‌

السنن الكبرى للبيهقي 4/ 88- 89، روايتان- بد 9/ 3- ابن ماجه 8/ 9 ع 1798 و 8/ 13 ع 1805.

قابل الكنى للدولابي 2/ 23- بع ع 933، 934، 946، 949، 998، 1034، 1035، 1053، 1054، 1106، 1412

عن سالم بن عبد اللّه: كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض. فقرنه بسيفه. فعمل به أبو بكر حتى قبض. ثم عمل به عمر حتى قبض. فكان فيه:

في خمس من الإبل (في رواية أخرى: في خمس ذود) شاة. و في عشر شاتان. و في خمس عشرة ثلاث شياه. و في عشرين أربع شياه.

و في خمس و عشرين ابنة مخاض، إلى خمس و ثلاثين. فان زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس و أربعين. فان زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستّين. فاذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس و سبعين. فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون، إلى تسعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين و مائة. فان كانت الابل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون.

و في الغنم: في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين و مائة. فاذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين. فاذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مائة. فاذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة.

و ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ المائة.

و لا يفرّق بين مجتمع، و لا يجتمع بين متفرق مخافة الصدقة. و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية.

و لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار.

نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست