نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 201
ففيها جذعة. [فإن زادت واحدة ففيها] ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين.
فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين و مائة. ثم في كل خمسين حقة.
و في كل سائمة من الغنم في أربعين شاة، إلى عشرين و مائة. و إن زادت فشاتان، إلى مائتين. فإن زادت فثلاث. ثم في كل مائة، بعد، شاة.
و في كل خمس بقرات شاة، إلى ثلاثين. فإن بلغت ثلاثين، ففيها تبيع. و في كل أربعين مسنّة. و ليس في الأوقاص بينهما شيء.
و في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال. و في كل مائتين من الورق خمسة دراهم.
و في كل خمسة أوسق نصف الوسق: من البر، و التمر، و الشعير، و السلت. و عفا اللّه عن سائر الأحبّة، إلّا أن يتطوّع امرؤ.
و من أجاب إلى الاسلام فله ما لنا و عليه ما علينا. و من ثبت على دينه من أهل الأديان فإنه لا يضيّق عليه. و على كل حالم من الجزية على قدر طاقته: الدينار فما فوق ذلك، أو القيمة. فمن أدّى ذلك فله الذمة و المنعة. و من أبى ذلك فلا ذمة له.
و أن يأمرهم بإجلال الكبير و إجلال حامل القرآن، و توقير الأعلام و تنزيه القرآن و أن يمسوه على وضوء.
و من أبى إلّا الدعاء بدعوى الجاهلية، أو حاول غير قايله (؟) أن يقطعوا بالسيف.
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 201