إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك و إذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه، فان صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض، وجب عليه رده الى ورثة المقتول قصاصا.
(مسألة 143):
إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.
(مسألة 144):
لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول و إخراج وصاياه منها و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، الأظهر هو الأول.
(مسألة 145):
إذا قتل شخص، و عليه دين، و ليس له مال، فان كان قتله خطا أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية، إلا مع أداء الدين أو ضمانه و ان كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدية و ليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء.
(مسألة 146):
إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو، و ان رضى أولياء أحد المقتولين بالدية و قبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق أولياء الآخر.
(مسألة 147):
لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلك أقدم على قتله فعليه القود و ان لم يكن يعلم به فلا قصاص و لا دية و أما لو عفا الموكل القاتل و لم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية و لكن يرجع بها الى الموكل و كذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل و قبل الاستيفاء.