إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن الباقين أولا، فيه وجهان: الأظهر هو الأول.
(مسألة 136):
إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو. و الا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم و ان عفوا فعليه دفعها الى ورثة الجاني.
(مسألة 137):
إذا كان المقتول مسلما و لم يكن له أولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين، عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم فهو وليه و يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و ان شاء أخذ الدية و ان شاء عفا، و ان لم يسلم منهم أحد فأمره الى الامام (عليه السلام) فان شاء قتله و ان شاء أخذ الدية منه.
(مسألة 138):
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص. و المشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف، و هو الصحيح.
(مسألة 139):
الاقتصاص حق ثابت للولي، و له أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.
(مسألة 140):
لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، و كذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.
(مسألة 141):
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، و كان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
قولان: لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء، جاز لوليه ذلك.