responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 84

الأطراف.

(مسألة 135):

إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن الباقين أولا، فيه وجهان: الأظهر هو الأول.

(مسألة 136):

إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو. و الا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم و ان عفوا فعليه دفعها الى ورثة الجاني.

(مسألة 137):

إذا كان المقتول مسلما و لم يكن له أولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين، عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم فهو وليه و يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و ان شاء أخذ الدية و ان شاء عفا، و ان لم يسلم منهم أحد فأمره الى الامام (عليه السلام) فان شاء قتله و ان شاء أخذ الدية منه.

(مسألة 138):

لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص. و المشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف، و هو الصحيح.

(مسألة 139):

الاقتصاص حق ثابت للولي، و له أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.

(مسألة 140):

لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، و كذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.

(مسألة 141):

إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، و كان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟

قولان: لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء، جاز لوليه ذلك.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست