لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع و لو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا و لو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص الى تلك المدة و لو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلا إذا كانت امارة على كذبها و فيه اشكال بل منع.
(مسألة 149):
لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، و هي تحمل على العاقلة، و ان لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل و لوج الروح في الحمل.
(مسألة 150):
لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، و فيه اشكال بل منع و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان و لا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين.
(مسألة 151):
إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني.
(مسألة 152):
إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، و أخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا و على الثاني يكون هدرا و فيه اشكال، و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني و المجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة، و بين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول.
(مسألة 153):
حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما و عدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن له العفو و الرضا بالدية و أما دية المجني عليه بعد موته