responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 86

(مسألة 148):

لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع و لو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا و لو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص الى تلك المدة و لو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلا إذا كانت امارة على كذبها و فيه اشكال بل منع.

(مسألة 149):

لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، و هي تحمل على العاقلة، و ان لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل و لوج الروح في الحمل.

(مسألة 150):

لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، و فيه اشكال بل منع و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان و لا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين.

(مسألة 151):

إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني.

(مسألة 152):

إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، و أخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا و على الثاني يكون هدرا و فيه اشكال، و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني و المجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة، و بين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول.

(مسألة 153):

حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما و عدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن له العفو و الرضا بالدية و أما دية المجني عليه بعد موته

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست