لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا، و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة و أن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه. (السادس)- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، و كذلك الحال في بقية الأقارب. (السابع)- أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال لم يقطع. (الثامن)- أن يكون المال ملك غيره. و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع. (التاسع)- أن لا يكون السارق عبدا للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
(مسألة 233):
لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر.
مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) و قيل يقطع في خمس دينار، و هو الأظهر.
(مسألة 234):
من نبش قبرا و سرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، و قيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة، و قيل لا يشترط مطلقا، و وجههما غير ظاهر.