(الرابع)- أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، و لكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، و في حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين.
(الخامس)- أن يكون المال في مكان محرز
و لم يكن مأذونا في دخوله، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان و هتك الحرز قطع. و أما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع و من هذا القبيل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة، و كذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعكس فيما لم يكن المال محرزا، و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. و من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات و الحمامات و الأرحية و المساجد و ما شاكل ذلك. و لا قطع في الطرار و المختلس.
[مسائل في السرقة]
(مسألة 227):
من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.
(مسألة 228):
لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع.
(مسألة 229):
إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع و أما إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟ فيه اشكال و خلاف. و الظاهر هو القطع.
(مسألة 230):
إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، و الا لم يقطع، و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز.
(مسألة 231):
إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، و أخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما.