responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46

ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له لم يحدّ.

(الرابع)- أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،

فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، و لكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، و في حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين.

(الخامس)- أن يكون المال في مكان محرز

و لم يكن مأذونا في دخوله، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان و هتك الحرز قطع. و أما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع و من هذا القبيل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة، و كذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعكس فيما لم يكن المال محرزا، و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. و من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات و الحمامات و الأرحية و المساجد و ما شاكل ذلك. و لا قطع في الطرار و المختلس.

[مسائل في السرقة]

(مسألة 227):

من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.

(مسألة 228):

لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع.

(مسألة 229):

إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع و أما إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟ فيه اشكال و خلاف. و الظاهر هو القطع.

(مسألة 230):

إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، و الا لم يقطع، و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز.

(مسألة 231):

إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، و أخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست