responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45

(مسألة 222):

إذا شرب الخمر مرتين، و حدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة.

و كذلك الحال في شرب بقية المسكرات.

(مسألة 223):

لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ نعم: إذا احتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء.

(مسألة 224):

من شرب الخمر مستحلا، فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل.

و إن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، و تجري عليه أحكام المرتد من القتل و نحوه و قيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر و إلا قتل و فيه منع و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات.

(مسألة 225):

إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه، و لكنه مشكل، و الأظهر عدم السقوط و إن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف.

(مسألة 226):

إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه.

الثالث عشر- السرقة

يعتبر في السارق أمور:

(الأول): البلوغ،

فلو سرق الصبي لا يحدّ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، و يعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمي إن كان له سبع سنين فان عاد قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين و لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة.

(الثاني)- العقل

فلو سرق المجنون لم تقطع يداه.

(الثالث)- ارتفاع الشبهة،

فلو توهم أن المال الفلاني

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست