لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات.
(مسألة 236):
المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، و هو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة. و أما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة 237):
إذا أخرج المال من حرز شخص و ادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.
(مسألة 238):
يعتبر في المقر البلوغ و العقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون، و الحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، و إن شهد عليه شاهدان قطع.
نعم يثبت بإقراره الغرم.
حد القطع
(مسألة 239):
تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى و ترك له العقب و إن سرق ثالثة حبس دائما و أنفق عليه من بيت المال. و إن سرق في السجن قتل و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الحر و العبد.
(مسألة 240):
لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، و هو قطع اليد اليمنى فقط. و أما لو أخذ و شهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.
(مسألة 241):
تقطع اليد اليمنى في السرقة و لا تقطع اليسرى و إن كانت