responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40

الحر و العبد و لكن الظاهر هو الفرق و أن حدّ العبد نصف حدّ الحر.

(مسألة 190):

لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين قتل في الثالثة.

(مسألة 191):

إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و الأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا و كذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل و امرأتين.

الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها

(مسألة 192):

من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما و أما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، و هو لا يخلو من إشكال بل منع، و الأظهر ثبوت تمام الحد.

الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة

(مسألة 193):

من قبّل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط و إلا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة.

السادس- السحق

(مسألة 194):

حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة و يستوي في ذلك المسلمة و الكافرة و كذلك الأمة و الحرة على المشهور و فيه إشكال بل منع، و قال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، و لكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست