لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة و أما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.
(مسألة 196):
إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها و دليله غير ظاهر، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال.
(مسألة 197):
لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. و أما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد و ما نسب الى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له.
السابع- القيادة
و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للواط و بين النساء و النساء للسحق.
(مسألة 198):
تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات و هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟
المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار مرتين، و لكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة 199):
إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه و قال جماعة:
أنه مع ذلك ينفى من مصره الى غيره من الأمصار، و هو ضعيف و قيل يحلق رأسه و يشهر، بل نسب ذلك الى المشهور، و لكن لا مستند له و أما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، و ليس عليها نفي و لا شهرة و لا حلق.