إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
(مسألة 183):
إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل و أدب الصبي، و كذلك العكس.
(مسألة 184):
إذا لاط بعبده حدّا، و لو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.
(مسألة 185):
إذا لاط ذمي بمسلم، فان كان مع الإيقاب قتل و ان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، و هو غير بعيد و أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة 186):
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد و دليله غير ظاهر، و لو تاب بعده، لم يسقط بلا إشكال و لو أقر به و لم تكن بينة، كان الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء.
(مسألة 187):
إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ.
كيفية قتل اللائط
(مسألة 188):
يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن و كذلك غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه، و إذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه و أما الملوط فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.
الثالث- التفخيذ
(مسألة 189):
حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول و المشهور أنه لا فرق بين