responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39

(مسألة 182):

إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.

(مسألة 183):

إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل و أدب الصبي، و كذلك العكس.

(مسألة 184):

إذا لاط بعبده حدّا، و لو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.

(مسألة 185):

إذا لاط ذمي بمسلم، فان كان مع الإيقاب قتل و ان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، و هو غير بعيد و أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.

(مسألة 186):

إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد و دليله غير ظاهر، و لو تاب بعده، لم يسقط بلا إشكال و لو أقر به و لم تكن بينة، كان الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء.

(مسألة 187):

إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ.

كيفية قتل اللائط

(مسألة 188):

يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن و كذلك غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه، و إذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه و أما الملوط فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.

الثالث- التفخيذ

(مسألة 189):

حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول و المشهور أنه لا فرق بين

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست