ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته. و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد.
(مسألة 175):
هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، و لكن الأقرب هو الثاني.
(مسألة 176):
لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا، قيل يجرّد فيجلد، و فيه إشكال، و الأظهر جواز جلده كاسيا. و أما المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية. و الرجل يجلد قائما و المرأة قاعدة، و يتقى الوجه و المذاكير.
(مسألة 177):
يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
(مسألة 178):
على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه كحد الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوهما. و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
(مسألة 179):
لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد.
الثاني- اللواط
(مسألة 180):
المراد باللواط وطء الذكران، و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرات، و لا يثبت بأقل من ذلك، و يعتبر في المقر العقل و الاختيار و الحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة 181):
يقتل اللائط المحصن. و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و المسلم و الكافر و هل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، و فيه إشكال، و الأظهر عدم القتل و لكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون و لا على الصبي.