responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127

و هل يجب عليه أرش البكارة- إذا كانت بكرا- زائدا على المهر قيل: يجب و هو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.

(الخامس عشر)- تقلص الشفتين

قال الشيخ: ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: أن فيه الحكومة.

(السادس عشر)- شلل الأعضاء

في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة.

(مسألة 360):

المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، و هذا هو الأظهر إن وصلت الى حد الشلل و الا ففيه الحكومة.

[الفصل الرابع] دية الشجاج و الجراح

الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس و الوجه

و هو على أقسام:

(الأول)- الخارصة

و قد يعبر عنها بالدامية، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.

(الثاني)- الدامية

و قد يعبر عنها ب(الباضعة) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست