responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128

(الثالث)- الباضعة

و قد يعبر عنها ب(المتلاحمة) و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة أباعر.

(الرابع)- السمحاق

و هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الإبل.

(الخامس)- الموضحة

و هي التي توضح العظم، و فيها خمس من الإبل.

(السادس)- الهاشمة

و هي التي تهشم العظم و فيها: عشرة من الإبل و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحا.

(السابع)- المنقلة

و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه إلى موضع آخر و فيها: خمس عشرة من الإبل و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحا.

(الثامن)- المأمومة

و هي التي تبلغ أمّ الدماغ، و فيها ثلث الدية: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل و كذا الحال في الجائفة.

[مسائل في دية الشجاج و الجراح]

(مسألة 361):

في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست