(الثالث)- الباضعة
و قد يعبر عنها ب(المتلاحمة) و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة أباعر.
(الرابع)- السمحاق
و هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الإبل.
(الخامس)- الموضحة
و هي التي توضح العظم، و فيها خمس من الإبل.
(السادس)- الهاشمة
و هي التي تهشم العظم و فيها: عشرة من الإبل و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحا.
(السابع)- المنقلة
و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه إلى موضع آخر و فيها: خمس عشرة من الإبل و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحا.
(الثامن)- المأمومة
و هي التي تبلغ أمّ الدماغ، و فيها ثلث الدية: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل و كذا الحال في الجائفة.
[مسائل في دية الشجاج و الجراح]
(مسألة 361):
في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة