responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126

(العاشر)- أدرة الخصيتين

و فيها أربعمائة دينار، و ان فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس.

(الحادي عشر)- تعذر الانزال

المشهور: ان من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة و فيه إشكال، فالأظهر أنّ فيه: الحكومة.

(الثاني عشر)- دوس البطن

من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه.

(الثالث عشر)- خرق مثانة البكر

المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة و لكنه لا يخلو عن إشكال فالأظهر: ان فيه ثلث ديتها و فيه أيضا مثل مهر نساء قومها.

(الرابع عشر)- الإفضاء

(مسألة 358):

في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا و اما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية و إن أمسكها فلا شيء عليه.

(مسألة 359):

إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية و المهر معا

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست