علم أو اطمأن بصدقه و الا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى و الثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت و تعطى له بعد إتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه.
(مسألة 347):
إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما و دية لذهاب السمع.
(الثالث)- ضوء العينين
و في ذهابه منهما الدية كاملة و في ذهابه من إحداهما نصف الدية و ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب و لا دية له، و ان بقيتا مفتوحتين كان صادقا و استحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان و ان عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية و فيه الحكومة و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
(مسألة 348):
إذا اختلف الجاني و المجني عليه في العود و عدمه فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو و الا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
(مسألة 349):
لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة و مع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامة و لو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
(مسألة 350):
لا تقاس العين في يوم غيم و كذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.