responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 123

علم أو اطمأن بصدقه و الا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى و الثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت و تعطى له بعد إتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه.

(مسألة 347):

إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما و دية لذهاب السمع.

(الثالث)- ضوء العينين

و في ذهابه منهما الدية كاملة و في ذهابه من إحداهما نصف الدية و ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب و لا دية له، و ان بقيتا مفتوحتين كان صادقا و استحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان و ان عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية و فيه الحكومة و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.

(مسألة 348):

إذا اختلف الجاني و المجني عليه في العود و عدمه فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو و الا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.

(مسألة 349):

لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة و مع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامة و لو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.

(مسألة 350):

لا تقاس العين في يوم غيم و كذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست