و في إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة و في إذهابه من أحدهما نصف الدية و لو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدّقه الجاني فهو و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق و يدنى منه فان دمعت عيناه و نحى رأسه فهو كاذب و الا فصادق و حينئذ قيل: ان عليه خمسين قسامة و لكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع.
(مسألة 351):
إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
(مسألة 352):
إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة و إلا فليس للجاني حق الاسترداد.
(مسألة 353):
لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.
(الخامس)- النطق
و في ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
(مسألة 354):
لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلّا فان صدقه الجاني فهو، و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم أحمر فقد كذب، و ان خرج الدم اسود فقد صدق و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع و البصر و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، و في إلحاق الذوق بالنطق اشكال، و الأظهر: أن فيه