إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت و عليه فالمرجع فيه الحكومة و اما إذا تمت السنة و لم يرجع استحق الدية و ان رجع بعد ذلك.
(مسألة 344):
إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة و كذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
(مسألة 345):
لو شجّ شخصا شجة فذهب بها عقله، فان كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما و ان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
(الثاني)- السمع
و في ذهابه كله دية كاملة و في ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية و إذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني، و اما إذا أنكره أو قال لا اعلم ذلك أجّل إلى سنة و يترصد و استغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف و بان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية و الا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو و خمسة أشخاص ان وجدوا و الا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
(مسألة 346):
لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببينة فبها و الا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان و هكذا و لو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدا جيدا و تطلق الصحيحة و يصاح به و يتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمأن بصدقه فهو و إلا يعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق و الا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ الصحيحة جيدا و يختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا أسمع فإن