responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121

الإبهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 340):

في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار. و في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و في موضحتها ديناران و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار، و دية نقبها كديته في اليد، و في فكها ثلاثة دنانير، و دية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار.

(مسألة 341):

لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.

(مسألة 342):

في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.

(مسألة 343):

إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين و كانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.

[الفصل الثالث] (دية الجناية على منافع الأعضاء)

و هي كما يلي:

(الأول)- العقل

و في ذهابه دية كاملة و في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست