responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 433

و أمّا الثانية فالظاهر عدم الإشكال فيها أيضا؛ لأنّ قوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة: «كلّ أرض دفعها إليك السلطان» [1] عامّ فيشملها.

و أمّا الثالثة فالظاهر عدم شمول النصّ له كالفتوى؛ لعدم صدق الدفع بالنسبة إليه و إن فرضنا أنّ السلطان غصبها و دفعها إلى مالكها؛ لأنّ الظاهر منه كون الدفع متديّنا و لو ظاهرا باستحقاق الدفع إليه.

و منه يظهر أنّه لو كان بناء السلطان و الرعيّة على كونه مستحقّا للأراضي مطلقا، صدق الدفع بالنسبة إلى الأراضي المملوكة أيضا. هذا.

و أمّا الرابعة فالظاهر من النصّ بالنظر إلى ما عرفت من العموم فيه: جريان الحكم بالنسبة إليها؛ لصدق الدفع بالنسبة إليها.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه إنّما هو من حيث الحكم، و أمّا من حيث الموضوع فمقتضى اليد الحكم بالملكيّة حتّى بالنسبة إلى الأراضي [التي] يعلم إجمالا بكونها ممّا فتحت عنوة كالريّ مثلا.

و منه يعلم حال الأراضي التي يتملّكها السلطان في العجم و تسمّى بخالصة السلطان، فإنّها من القسم الرابع.

هذا مجمل الكلام في هذا المقام، و هاهنا جملة من الفروع يعلم حكمها ممّا ذكروه في المكاسب، مثل سقوط اجرة الأرض من العامل فيما لو أسقطه السلطان بأن دفعها إليه لينتفع منها مجّانا، كما هو الظاهر، و جواز دفع الخراج إلى غير السلطان من حكّام الشرع، إلى غير ذلك.


[1]. الكافي، ج 3، ص 513؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 188.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست