و دعوى انصراف المطلق إلى المخالف؛ لأنّه مورد الأخبار و الشّائع في زمان وروده [1]. هذا.
و استدلّ للقول الثاني بانصراف المطلق و الأخبار إلى المخالف كما يقضي به التأمّل في وجه حكمة الحكم مضافا إلى ما قيل من سوق المطلقات لبيان حكم آخر.
هذا.
و يرد على الاستدلال بنفي الحرج بلزومه على كلّ تقدير؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة، يأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تكن خراجيّة، و أنّهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرّمة منضمّا إلى الخراج، و ليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور و سائر ما يظلمون الناس، كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمّالهم.
هذا بعض الكلام في هذا الموضع.
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه على القول بالتخصيص يدخل ما يأخذه غير سلطان المخالف من المقاسمة أو الخراج أو غيرهما في المؤونة، فعلى القول باستثنائها مطلقا أو في الجملة لا بدّ من القول باستثنائه كذلك.
و قد صرّح بذلك شيخنا- دام ظلّه- و يظهر من غيره أيضا. هذا.
و أمّا الموضع الثالث فحاصل القول فيه أنّ الأرض لا يخلو إمّا أن تكون من الأراضي المفتوحة عنوة، أو من الموات، أو من الأراضي المملوكة بالسبب الخاصّ أو من الأراضي المجهول مالكها.