[الأولى: كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر]
قوله: الاولى: كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر (1)[1].
أقول: المراد بالسيح: الجريان، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده.
و بالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء.
و بالعذي- بكسر العين- ما سقته السماء.
و الدوالي جمع دالية، و هي الناعورة التي تديرها البغل.
و النواضح جمع ناضح، و هو البعير يستقى عليه. هذا.
ثمّ إنّ ما أفاده المصنّف (قدّس سرّه) ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [2]، بل عن المعتبر [3] نسبته إلى إجماع العلماء، بل عن كشف الالتباس [4] نسبته إلى إجماع المسلمين، و المستند في كلّ ذلك الأخبار الكثيرة.
منها: صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «في الزكاة ما يعالج بالرشاء و الدلاء و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل