responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 434

[اللواحق]

[الأولى: كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر]

قوله: الاولى: كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر (1) [1].


أقول: المراد بالسيح: الجريان، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده.

و بالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء.

و بالعذي- بكسر العين- ما سقته السماء.

و الدوالي جمع دالية، و هي الناعورة التي تديرها البغل.

و النواضح جمع ناضح، و هو البعير يستقى عليه. هذا.

ثمّ إنّ ما أفاده المصنّف (قدّس سرّه) ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [2]، بل عن المعتبر [3] نسبته إلى إجماع العلماء، بل عن كشف الالتباس [4] نسبته إلى إجماع المسلمين، و المستند في كلّ ذلك الأخبار الكثيرة.

منها: صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «في الزكاة ما يعالج بالرشاء و الدلاء و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 116.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 498؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 150؛ مدارك الأحكام، ج 5، ص 146؛ الحدائق الناضرة، ج 12، ص 122؛ رياض المسائل، ج 5، ص 109؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 236.

[3]. المعتبر، ج 2، ص 539.

[4]. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 236.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست